هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب

أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي صدر أن المكافأة التي يحصل عليها الموظف في عمله، ليست فرضاً على إدارته، وتعتمد على توافر شروط منحها بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية. وأوضحت المحكمة أن الحوافز والمكافآت تعتبر نوعاً من التعويض عن جهود غير عادية يقدمها العامل، وليست حقاً مكتسباً بمجرد شغل الوظيفة، وأن الجهة الإدارية لديها سلطة تقديرية في منحها. وبالتالي، المكافأة المحددة في القرار رقم 93 لسنة 2007، الذي تم تعديله بالقرار رقم 566 لسنة 2012، هي مكافأة فردية يرتبط حق صرفها بتوفر الشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007، وليست حقاً مكتسباً لأي شخص يشغل أي من الوظائف المعينة لاستحقاقها.

استنتاجات:
1. المكافآت والحوافز في العمل ليست حقوق مكتسبة بمجرد شغل الوظيفة، وإنما تعتمد على توافر شروط محددة.
2. الجهة الإدارية لديها سلطة تقديرية في تحديد المكافآت والحوافز للموظفين.
3. القانون ينظم صرف المكافآت ويحدد الشروط اللازمة لاستحقاقها.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين نظام المكافآت في العمل؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير سياسات واضحة لتحفيز الموظفين؟
3. ه

وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة لديها حق التقدير في منح المكافآت والحوافز للموظفين وفقاً لأداءهم الفعلي وجهودهم الإضافية، ولا يمكن للموظف المطالبة بحق المكافأة كونها ليست ضماناً قانونياً بمجرد شغل الوظيفة. وبناءً على ذلك، يجب على الموظف الالتزام بالشروط المحددة للحصول على المكافأة والتي تضم

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار