حالات يُمنع فيها خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية.. تعرف عليها

أعلنت المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي عن حق كل مريض نفسي البالغ من العمر 18 عامًا أو أكثر لدخول إحدى منشآت الرعاية الصحية النفسية دون الحاجة إلى موافقة، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، ما لم يكن هناك شروط دخول إلزامية. وفي حال تطبيق تلك الشروط، يجب اتباع الإجراءات المناسبة، مع إخطار أفراد أسرة المريض بالقرار.

وفي سياق متصل، تنص المادة 11 على الحالات التي يحظر فيها على المريض النفسي مغادرة المنشأة الصحية. فبموجب هذه المادة، يحق للطبيب النفسي المسؤول، أو المنوب عنه، أن يمنع المريض من مغادرة المنشأة لمدة تصل إلى 72 ساعة في حالتين: الأولى إذا رأى أن الخروج يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المريض أو غيره، والثانية إذا كان المريض غير قادر على الاعتناء بنفسه بسبب شدة المرض النفسي.

وتنص المادة أيضًا على عدم جواز إعطاء المريض أي علاج خلال تلك الفترة من دون موافقته، باستثناء الحالات الطارئة. كما يتطلب الأمر إخضاع المريض لنظام دخول إلزامي، وإبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.

ويحق للمجلس تمديد فترة منع المريض من مغادرة المنشأة مدة تصل إلى أسبوع إذا استمرت الأسباب التي أدت إلى هذا القرار. وفي حال عدم إمكانية الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى، يجب على المجلس إبلاغه بالأسباب التي تستدعي تمديد الحجز، بناءً على اللوائح التنفيذية المعمول بها.

من الاستنتاجات الهامة التي يمكن اتخاذها من المعلومات المقدمة هو أن قوانين رعاية المريض النفسي تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، وفي الوقت نفسه تحاول تحقيق التوازن بين حقوق المريض وضرورة الوقاية من أي خطر يمكن أن ينجم عن حالة المريض.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية لتحسين رعاية المرضى النفسيين؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع الجهات الصحية النفسية لتحسين الرعاية والعلاج؟
3. هل هناك توجهات قانونية ي

في حال عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للمحافظة على سلامة المريض النفسي، يمكن للطبيب النفسي تمديد فترة منع الخروج لمدة تزيد عن اثنين وسبعين ساعة، ويتم ذلك بعد تقديم تقييم طبي مستقل وإخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية وتوضيح الأسباب التي تستدعي تمديد المدة. يجب مراعاة مصلحة المريض

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار