قانون العمل.. للعامل الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله
تنص قانون العمل على حق العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في حالات الضرورة، حيث يمكن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة تصل إلى سبعة أيام في السنة، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازة السنوية الخاص بالعامل.
وفي حالة ولادة مولود، يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، دون احتساب هذا اليوم من رصيد الإجازات. ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفق ظروف العمل، مع منع العامل من تخطي هذه الإجازة إلا في حالات استثنائية تتطلبها مصلحة العمل.
يجب على العامل الاحتفاظ بالأيام المتبقية من إجازته السنوية وفي حالة انتهاء العلاقة العملية قبل استنفاد الإجازة، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي عن الأيام المتبقية. ويشترط أن تكون إجازة العامل خمس عشرة يوما على الأقل، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويجب أن يتم تسوية الرصيد المتبقي من الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر.
ولا يسمح بتجزئة أو تأجيل الإجازة بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بهدف ضمان حقوقهم العمالية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
استنتاجات:
1. حق العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر يعد حقاً هاماً لضمان سلامته وراحته.
2. إجراءات وضوابط الإجازات الطارئة تساهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
3. ضرورة إيجاد التوازن بين حقوق العمال ومصلحة العمل لتحقيق استقرار وسلامة في العمل.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحكومات يجب أن تزيد من عدد أيام الإجازة الطارئة المدفوعة الأجر؟
2. كيف يمكن للشركات التعاون مع العمال لضمان استفادتهم الكاملة
.