الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، تحت إشراف المستشار بولس فهمى، قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم اعتداد حكم مجلس تأديب القضاة بعدم صلاحية المدعي وإحالته إلى وظيفة غير قضائية. جاء هذا القرار استنادًا إلى أن المجلس لديه اختصاص حصري في فصل دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها. وأكدت المحكمة أهمية تكوين المجلس من قضاة بعدد وصفة، ودوره في ضمان حقوق الطرفين بموضوعية.

الحكم السابق كان يعتبر عقبة تعيق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 151 لعام 2021. ففي هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أن قرار مجلس تأديب القضاة يستند إلى إجراءات المحاكمة وليس إلى قرارات الاتهام أو الإحالة.

بهذا القرار، أكدت المحكمة أن حكم مجلس الصلاحية لا يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكمها، وأن مجلس التأديب يحمل الولاية لفصل دعوى الصلاحية وإجراءاتها. وأشارت إلى أن الفصل بين إجراءات التحقيق وقرار الإحالة من قبل وزير العدل ضروري لفهم السياق بشكل صحيح.

استنتاجات:
1. المحكمة الدستورية العليا أكدت أهمية دور مجلس تأديب القضاة في ضمان حقوق الطرفين بموضوعية.
2. تحديد الاختصاصات والصلاحيات بين المجالس المختلفة ضروري لضمان سير العدالة بشكل صحيح.
3. قرارات المحاكم يجب أن تتم تنفيذها على أساس القانون والدستور دون تدخلات خارجية مشروعة.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحكومات يمكنها تطبيق القوانين بشكل أفضل لضمان العدالة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المجالس القانونية لتعزيز إنفاذ

تأكدت المحكمة الدستورية العليا من أن مجلس تأديب القضاة يتمتع بصلاحية محددة في الفصل في دعوى الصلاحية، وأن قراراته لا تُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. كما أكدت على أهمية ضمانات العدالة وتكامل السلطات في النظام القضائي.

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار