قانون العمل.. إنشاء محاكم عمالية لا تخل باختصاصات محاكم مجلس الدولة
بموجب قانون العمل الجديد، تم إنشاء المحاكم العمالية لحل قضايا العمال بشكل سريع وعادل. وفقًا للمادة 176 من القانون، تم تشكيل المحاكم العمالية بدوائر اختصاص محددة، حيث يتولى قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. ويصدر قرار تعيين مقار المحاكم بناءً على ظروف المكان والكثافة العمالية بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية.
وتُخصص المادة 177 من القانون للمحكمة العمالية بنظر النزاعات المتعلقة بتطبيق القوانين واللوائح العمالية، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والنقابات العمالية دون التداخل مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة. بينما تحدد المادة 178 تشكيل كل دائرة من المحاكم العمالية والاستئنافية من ثلاثة قضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
هذه الخطوة تأتي لضمان تسوية النزاعات العمالية بطريقة فعالة وعادلة، وتعزيز حقوق العمال والحفاظ على استقرار العلاقات العمالية في المجتمع.
استنتاجات:
1. إنشاء المحاكم العمالية يعد خطوة هامة لتسوية النزاعات العمالية بسرعة وعدالة.
2. توجد إجراءات واضحة لتشكيل المحاكم وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون الجديد.
3. تعزيز حقوق العمال وحفاظ على استقرار العلاقات العمالية في المجتمع يعتبر هدفاً مهما لإنشاء المحاكم العمالية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن المحاكم العمالية ستحقق التسوية الفعالة للنزاعات بين أصحاب العمل والعمال؟
2. هل تعتقد أن هذه الإجراءات يمكن أن تعزز حقوق العمال
وتنص المادة “179” من القانون على أن يتم تعيين القضاة في المحاكم العمالية من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويجوز تعيين قضاة من قضاة محكمة الاستئناف للعمل في المحاكم العمالية بشكل مؤقت.
وتُلزم المادة “180” المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى الخاصة بحقوق العمال خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الملفات







